فصل: لبس الأسنان من الذهب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لبس الرجل للحلي من المعادن الغالية الثمن:

الفتوى رقم (19298)
س: حكم لبس الرجل للحلي والخواتم من المعادن الغالية، مثل: البلاتين والفضة، وهل تقاس على الذهب أم لا؟
ج: اتخاذ الخواتم للرجال جائز إذا كانت من الفضة أو من الأحجار الكريمة غير الذهب، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه.
ولا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتحلى بشيء من حلية النساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» (*) ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن المرأة تلبس لبسة الرجل (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.رسم لفظ الجلالة الله على الخاتم:

الفتوى رقم (21284)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف بكتابه رقم (790/ 9/ 20/ ج) وتاريخ 11/ 10/ 1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5107)، وتاريخ 22/ 10/ 1420هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تجدون برفقه خاتما تقدم به أحد المواطنين يريد استفتاء فيه، حيث رسم على الخاتم لفظ الجلالة (الله) وقد رسم على حرف اللام في لفظ الجلالة صليبا، نرجو من سماحتكم الاطلاع والنظر في استفتائه.
وبعد دراسة اللجنة- للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر استعمال ما يحمل شعارات الكفر ورموزه؛
كالصليب، ونجمة إسرائيل، وتمثال بوذا ونحوها، سواء كانت في لباس أو خواتم أو ميداليات أو غير ذلك، كما أنه تحرم صناعتها وبيعها وشراؤها؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، وفيه رضا بالمنكر، ومن حاز شيئا من ذلك وجب عليه إتلافه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.لبس المرأة الخاتم أو الحلقة في الصلاة:

الفتوى رقم (18665)
س: سمعت أنه يجب على المرأة إذا ما تقدمت لأداء الصلاة أن تضع في يدها خاتما أو حلقة، وهذا لعدم التشبه بالرجال، فأرجو منكم أن تجيبوني على هذا السؤال.
ج: يجب على المرأة أن تستر نفسها بالستر الكامل الضافي على جسمها في الصلاة، ما عدا وجهها إذا لم يكن عندها رجل غير محرم، وأما لبس الخاتم أو الحلقة في الصلاة فلا أصل له، فهو غير مشروع، ومن قال: إنه مشروع أو واجب، فقد أخطأ في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.لبس الأسنان من الذهب:

الفتوى رقم (3319)
س: لدي بعض الأسنان تالفة، وقد أردت تركيبها من مرمر، ونصحني الطبيب بتركيبها من ذهب؛ لأن تركيبها من غير الذهب يسبب أضرارا فيما بعد حسب كلام الطبيب، وأنا أسمع من الناس كثيرا بأن الذهب لا يجوز تركيبه، لذا فإنني أرفع هذا الموضوع لله ثم لكم لإعطائي الصحيح عن هذا الموضوع، وهل الإنسان إذا توفي وبه أسنان ذهب تدفن معه في القبر؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير آمين.
ج: إذا كان الطبيب ماهرا في طب الأسنان، ورأى أن الأصلح لك تركيب السن من الذهب دون غيره- جاز لك، وإلا فلا، وإذا مات انتزعت منه، محافظة على المال، واجتنابا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعته، إلا إذا أضر نزعه بجسمه أو شق، فتدفن معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (6755)
س 4: قد ركبت سن ذهب في صغري منذ حوالي ثمان سنوات، وعندما عرفت أن تركيبه حرام على الرجال حاولت مرات كثرة من قبل الأطباء المختصين، فلم يستطيعوا فكه إلا بالكسر- وهو تلبيسة- فما هو العمل؟
ج 4: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا حرج عليك في بقائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود